الاثنين، 15 أغسطس 2022

الاستيراد المــــؤقــــــت للسيارات



الاستيراد المــــؤقــــــت للسيارات


(1) بموجب المادة 12 ج من اللائحة العامه للجمارك ولائحه تنفيذ الاتفاقيه الجمركيه للاستيراد والتصدير المؤقت لمركبات الطرق الخاصه لسنه 2009

(2) ابراز المستندات الخاصة بالعربة وبصاحبها ( ديباجة العربة ، رخصة القيادة ، جواز السفر ).

(3) تعطي للسودانيين العاملين بالخارج  بموجب إقامات ساريه  .

(4) الحصول علي دفتر مرور جمركي (ساري المفعول) من انديه السيارات المعتمده والمسجله في النادي العالمي للسيارات .

(5) لايتم منح ميزه الافراج المؤقت للبكاسي و الهمر وعربات النقل العام

(6) الفتره الزمنيه 3 شهور قابله للتجديد بعد موافقه السيد المدير العام.

(7) يجب إعاده تصدير العربه بعد إنتهاء الفتره الزمنيه المحدده.

(8) لا يسمح بيتخليص العربات التي يتم السماح بدخولها عن طريق الإفراج المؤقت.


العبـور (ترانسـيـت )

(1) يجب أن تضمن (عباره ترانسيت) في بوليصه الشحن نقل وترحيل .

(2) الحصول علي عقد من الطرف الاجنبي واي من شركات النقل والترحيل المحليه معتمد من بنك السودان .

(3) إخطار المحطه الجمركيه التي سيتم إدخال الترانسيت من خلالها .

(4)ضمان مالي يدفع في محطه الوصول يتم إسترداده في اخر محطه جمركيه سودانيه (محطه الخروج).

(5)إستخراج فورم من وزاره التجاره .

(6) الإشراف الجمركي (الدخول حتي الخروج ) .


العربـات السيــــاحيــه

(1) بموجب الماده 12 ج من اللائحه العامه للجمارك

(2) تكون للأجانب فقط .

(3) الحصول علي تصديق من وزاره السياحيه .

(4) إبراز المستندات الخاصه بالعربه وصاحب الشأن ( ديباجه ورخصه العربه جواز صاحب الشأن ).

(5) الحصول علي دفتر مرور جمركي ساري المفعول من اي نادي للسيارات مسجل في النادي العالمي للسيارات وبضمان شركه المهاجر.

(6) تأمين يغطي الرسوم الجمركيه (ضمان مالي أو مستندي) .

(7) تكون فتره السماح للعربه السياحيه شهر واحد قابل للتجديد بعد موافقه السيد مدير عام الجمارك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

نشكرك على تعليقك سوف يتم التعقيب والرد في اقرب وقت.