السبت، 20 أغسطس 2022

الاستيراد المــــؤقـت للسيارات

الاستيراد المــــؤقــــــت للسيارات ( التريبتك ) :

(1) بموجب المادة 12 ج من اللائحة العامه للجمارك ولائحه تنفيذ الاتفاقيه الجمركيه للاستيراد والتصدير المؤقت لمركبات الطرق الخاصه لسنه 2009

(2) ابراز المستندات الخاصة بالعربة وبصاحبها ( ديباجة العربة ، رخصة القيادة ، جواز السفر ).

(3) تعطي للسودانيين العاملين بالخارج  بموجب إقامات ساريه  .

(4) الحصول علي دفتر مرور جمركي (ساري المفعول) من انديه السيارات المعتمده والمسجله في النادي العالمي للسيارات .

(5) لايتم منح ميزه الافراج المؤقت للبكاسي و الهمر وعربات النقل العام

(6) الفتره الزمنيه 3 شهور قابله للتجديد بعد موافقه السيد المدير العام.

(7) يجب إعاده تصدير العربه بعد إنتهاء الفتره الزمنيه المحدده.

(8) لا يسمح بيتخليص العربات التي يتم السماح بدخولها عن طريق الإفراج المؤقت.


العبـور (ترانسـيـت ) :-

(1) يجب أن تضمن (عباره ترانسيت) في بوليصه الشحن نقل وترحيل .

(2) الحصول علي عقد من الطرف الاجنبي واي من شركات النقل والترحيل المحليه معتمد من بنك السودان .

(3) إخطار المحطه الجمركيه التي سيتم إدخال الترانسيت من خلالها .

(4)ضمان مالي يدفع في محطه الوصول يتم إسترداده في اخر محطه جمركيه سودانيه (محطه الخروج).

(5)إستخراج فورم من وزاره التجاره .

(6) الإشراف الجمركي (الدخول حتي الخروج ) .


العربـات السيــــاحيــه :-

(1) بموجب الماده 12 ج من اللائحه العامه للجمارك

(2) تكون للأجانب فقط .

(3) الحصول علي تصديق من وزاره السياحيه .

(4) إبراز المستندات الخاصه بالعربه وصاحب الشأن ( ديباجه ورخصه العربه جواز صاحب الشأن ).

(5) الحصول علي دفتر مرور جمركي ساري المفعول من اي نادي للسيارات مسجل في النادي العالمي للسيارات وبضمان شركه المهاجر.

(6) تأمين يغطي الرسوم الجمركيه (ضمان مالي أو مستندي) .

(7) تكون فتره السماح للعربه السياحيه شهر واحد قابل للتجديد بعد موافقه السيد مدير عام الجمارك.

الخميس، 18 أغسطس 2022

ضوابط استيراد السيارات

إجراءات السيارات



ضوابط استيراد السيارات المستعملة بواسطة الشرائح المستثناة

 بعد الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (274) لسنة 2010م بشأن حظر استيراد العربات  المستعملة، وبعد التشاور مع الأجهزة المختصة كافة، أرجو أن انقل لكم التوجيه الرئاسي المتضمن لضوابط استيراد السيارات المستعملة للفئات المستثناة من قرار مجلس الوزراء، وذلك على النحو التالي:ـ

  1. يقتصر استثناء استيراد السيارات المستعملة على أربع شرائح هي: الدبلوماسيون، المبعوثون، المعارون، المغتربون العائدون نهائياً للبلاد.
  2. يسمح للفئات المذكورة باستيراد سيارة وفق الشروط والضوابط العامة الاتية:ـ
  3. لا تقل فترة البعثة عن سنتين.
  4. خطاب من الجهة الباعثة تفيد بإكمال البعثة وحصوله على المؤهل العلمي ورجوعه للعمل.
  5. إكمال إجراءات استيراد العربة خلال ستة أشهر من تاريخ العودة للبلاد.
  6. لا تقل فترة العمل بالخارج عن ثلاث سنوات.
  7. ان تكون العودة نهائية.
  8. تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية.
  9. خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة ودولة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية.
  10. يتم التحقق من استيفاء تلك الشروط والضوابط وتنفيذ الاستثناءات مباشرة لدى سلطات الجمارك في ميناء الوصول وفي إدارة التخطيط بالرئاسة (ملكية العربة ، رخصة السير ….الخ).
  11. تعنون الجهات المعنية الخطابات والوثائق المطلوبة لإغراض تنفيذ الاستثناءات للإدارة العامة للجمارك ممهورةً بتوقيع المسئول الأول في الوحدة او الادارة.

            أ-   يسمح باستيراد سيارة واحدة، صالون أو بوكس أو مركبة نقل عام مواد.

            ب-   ألا يتجاوز عمر السيارة (5) سنوات وفق الشروط والضوابط.

                  ج-   يكون الاستيراد مرة واحدة في العمر.

3. تكون الضوابط الخاصة لكل من الفئات الأربعة على النحو التالي:ـ

أ) الدبلوماسيون:ـ

1-    تقديم خطاب معتمد من وزارة الخارجية يحدد فترة العمل بالخارج وتاريخ العودة واستلام العمل برئاسة الوزراء.

2-    لا تتعدى فترة سريان الاستفادة من هذا الاستثناء ستة أشهر، من تاريخ العودة للسودان.

ب) المبعوثون:ـ

ج) المعارون:ـ

1-    لا تقل فترة الإعارة عن سنتين.

2-    أن تكون الإعارة عبر جهة حكومية وليس تعاقداً شخصياً.

3-    تقديم خطاب من الجهة الحكومية المختصة تحدد فترة الإعارة وتاريخ العودة واستلام العمل في وحدته.

4-    إكمال إجراءات استيراد العربة خلال ستة أشهر من تاريخ العودة للبلاد.

د) المغتربون العائدون نهائياً:ـ

  1. لا تقل فترة العمل بالخارج عن ثلاث سنوات.
  2. ان تكون العودة نهائية.
  3. تقديم صورة من مستندات تأشيرة العودة النهائية.
  4. خطاب معتمد من جهاز تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج يحدد فترة ودولة الاغتراب وتأكيد العودة النهائية.
  5. يتم التحقق من استيفاء تلك الشروط والضوابط وتنفيذ الاستثناءات مباشرة لدى سلطات الجمارك في ميناء الوصول وفي إدارة التخطيط بالرئاسة (ملكية العربة ، رخصة السير ….الخ).
  6. تعنون الجهات المعنية الخطابات والوثائق المطلوبة لإغراض تنفيذ الاستثناءات للإدارة العامة للجمارك ممهورةً بتوقيع المسئول الأول في الوحدة او الادارة.

 

 

الاثنين، 15 أغسطس 2022

الاستيراد المــــؤقــــــت للسيارات



الاستيراد المــــؤقــــــت للسيارات


(1) بموجب المادة 12 ج من اللائحة العامه للجمارك ولائحه تنفيذ الاتفاقيه الجمركيه للاستيراد والتصدير المؤقت لمركبات الطرق الخاصه لسنه 2009

(2) ابراز المستندات الخاصة بالعربة وبصاحبها ( ديباجة العربة ، رخصة القيادة ، جواز السفر ).

(3) تعطي للسودانيين العاملين بالخارج  بموجب إقامات ساريه  .

(4) الحصول علي دفتر مرور جمركي (ساري المفعول) من انديه السيارات المعتمده والمسجله في النادي العالمي للسيارات .

(5) لايتم منح ميزه الافراج المؤقت للبكاسي و الهمر وعربات النقل العام

(6) الفتره الزمنيه 3 شهور قابله للتجديد بعد موافقه السيد المدير العام.

(7) يجب إعاده تصدير العربه بعد إنتهاء الفتره الزمنيه المحدده.

(8) لا يسمح بيتخليص العربات التي يتم السماح بدخولها عن طريق الإفراج المؤقت.


العبـور (ترانسـيـت )

(1) يجب أن تضمن (عباره ترانسيت) في بوليصه الشحن نقل وترحيل .

(2) الحصول علي عقد من الطرف الاجنبي واي من شركات النقل والترحيل المحليه معتمد من بنك السودان .

(3) إخطار المحطه الجمركيه التي سيتم إدخال الترانسيت من خلالها .

(4)ضمان مالي يدفع في محطه الوصول يتم إسترداده في اخر محطه جمركيه سودانيه (محطه الخروج).

(5)إستخراج فورم من وزاره التجاره .

(6) الإشراف الجمركي (الدخول حتي الخروج ) .


العربـات السيــــاحيــه

(1) بموجب الماده 12 ج من اللائحه العامه للجمارك

(2) تكون للأجانب فقط .

(3) الحصول علي تصديق من وزاره السياحيه .

(4) إبراز المستندات الخاصه بالعربه وصاحب الشأن ( ديباجه ورخصه العربه جواز صاحب الشأن ).

(5) الحصول علي دفتر مرور جمركي ساري المفعول من اي نادي للسيارات مسجل في النادي العالمي للسيارات وبضمان شركه المهاجر.

(6) تأمين يغطي الرسوم الجمركيه (ضمان مالي أو مستندي) .

(7) تكون فتره السماح للعربه السياحيه شهر واحد قابل للتجديد بعد موافقه السيد مدير عام الجمارك.

الخميس، 4 أغسطس 2022

إجراءات تخليص البضائع الصادرة


إجراءات تخليص البضائع الصادرة 

          تشجيعاً للصادرات السودانية تم إعفاء كافة سلع الصادر من الرسوم الجمركية ماعدا الجلود الخام والحديد الخردة. .


 لتصدير أي سلعة تجارية يجب إرفاق المستندات الآتية :

    1-   فورم EX  صادر من أي بنك تجاري موضحاً فيه الكميات المراد تصديرها والمبلغ

    المستحق دفعه حسب أسعار سلع الصادر من وزارة التجارة

    2-    رخصة صادر من وزارة التجارة الخارجية أوعقد بيع ساري المفعول بين المصدر والمورد  موثق من وزارة التجارة.

    3- الرقم التعريفي الضريبي.

    4- التسجيل في الغرفة التجارية .

  لتصدير الفواكه والخضروات يجب إرفاق المستندات الاتيه :-

          1-  المستندات (1,2) أعلاه .

          2-   شهادة من الإدارة العامة لوقاية النباتات – وزارة الزراعة .

          3-   شهادة من مكتب الحجر الزراعي .

          4-   شهادة ضبط الجودة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

          5-  الرقم التعريفي الضريبي.

          6- التسجيل في الغرفة التجارية .

       لتصدير المواشي والخراف الحية يجب إرفاق المستندات الاتيه :-

          1-    مستندات التصدير العادية المذكورة أعلاه .

          2-   شهادة فرز جلود من المدبغة المعنية .

          3-   شهادة صحية من الحجر البيطري .

          4-   شهادة جودة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

          5-  الرقم التعريفي الضريبي.

          6- التسجيل في الغرفة التجارية .

   صادرات إناث الإبل :-

          بموجب القرار الوزاري رقم (10) الصادر من وزير وزارة الثروة الحيوانية والسمكية بتاريخ 7/10/2003م تقرر بتصدير إناث  الابل بنسبة 30% وفق الضوابط التالية :-

  1- لايتم تصدير أي أنثي ابل إلا بعد أن يتم استخراج شهادة صحية من السلطات البيطرية بعد ابراز تصديق وزارة الثروة الحيوانية.

   مع الأخذ بالمعايير الآتية :-

(أ)    أنثي غير منتجة نتيجة عيب خلقي .

(ب)   أن تكون كبيرة السن .

(ج)   أن يظهر عليها عجز بالضراع أو الأجزاء التناسلية .

(د)   أي عجز يتسبب في إنتاجها .

2- للوزير الحق في إصدار أي تصديقات استثنائية للإناث  لأي من الجهات وبالشروط  والضوابط التي يراها مناسبة .

  3- تقوم الجهات المختصة بوزارة الثروة الحيوانية بإصدار الشهادات الصحية وبيــان    العلامات المميزة لهذه الحيوانات حتى لايتم اعتراضها خلال مسارها للصادر .

المستندات الواجب توافرها لتصدير اناث الابل :

1/ فورم EX (طريقة الدفع المقدم) .

2/ إستمارة وزارة التجارة (الصورة الحمراء) .

3/ شهادة الحجر البيطري .

4/ الرقم التعريفي الضريبي.

5/ التسجيل في الغرفة التجارية .

لتصدير السمسم والكركدي :-

  1- مستندات التصدير الاعتيادية (فورم EX   عقد صادر أو رخصة تصدير).

  2-    شهادة من الإدارة العامة لوقاية النباتات – وزارة الزراعة.

  3-   شهادة من الهيئة السودانية للمواصفات.

  4-   الرقم التعريفي الضريبي.

         5 –  التسجيل في الغرفة التجارية.

  لتصدير الأسماك :-

  1-    مستندات التصدير الاعتيادية (فورم EX   عقد صادر أو رخصة تصدير).

  2-    شهادة مصائد من إدارة المصائد البحرية .

  3-    شهادة صحية من الإدارة العامة للمحاجر واللحوم .

         4-  الرقم التعريفي الضريبي.

         5- التسجيل في الغرفة التجارية .

   لتصدير الحديد الخردة :-

  1-    مستندات التصدير الاعتيادية (فورم EX   عقد صادر أو رخصة تصدير).

  2-    شهادة جودة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس .

  3-    شهادة من وزارة المعادن – قسم الجيولوجيا .

         4 –  الرقم التعريفي الضريبي.

         5- التسجيل في الغرفة التجارية .

    تصدير الذهب :-    

        –  يتم تصدير أو إخراج الذهب المشغول من السودان بموجب تصديق من بنك السودان ولجنة الذهب.

        –  يجوز للمرأة المغادرة إخراج ذهب مشغول ملبوس للزينة في حدود عشرة أوقيـات

          ( 300 جرام)  في شكل ( خاتم – سلسل – أو غويشات ) ويتم تسجيله في جواز السفر